ذكرت وزارة المالية أرباب العمل الراغبين في الاستفادة من التسوية على غرامات ضريبة الدخل على الرواتب والأجور (وفق القرار رقم 835/1 تاريخ 18 أيلول 2026) بضرورة الالتزام بمهلة أقصاها 31/10/2026 ضمناً. وتتطلب الاستفادة تقديم التصاريح المتأخرة لضريبة الباب الثاني وتسديد الغرامات المخفضة مع الضريبة الأساسية في حال توجبها، عملاً بأحكام المادة 14 من القرار المذكور.